عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم
لا تَحلفُوا بآبَائكم ومنْ كانَ حالِفاً فلْيحلِف بِالله
رواه البخاري
~¤ حديثْ مُشابِه (وهو مُناسبة الحديث) ¤~
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفُوا بآبائكم منْ حلف باللهِ فليصدُق ومنْ حلف له بالله فليرْض ومن لم يرض باللهِ فليسَ من الله
الراوي عبدالله بن عمر المحدث الألباني
المصدر صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم 1721
خلاصة حكم المحدث صحيح
ماَ حُكم الحِلف بغيْر الله ؟ ¤
الحلف بغير الله شرك لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك
ولقوله عليه الصلاة والسلام "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
وقد يكون شِركاً أكبر وقد يكون أصغر وذلك بحسب ما يقوم بقلب الحالِف ،فإن قام بقلبِه من تعظيم مَن حَلَف به كتعظيمه لله فهو كُفر أكبر مُخرج من الملّة وإن كان لا يعتقد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله فهو شِرك أصغر .
ولا يعني كونه شركا أصغر أنه جائز أو أن أمره خفيف يسير بل هو عظيم كبير فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر ما قرره غير واحد من أهل العلم ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق